سليمان بن الأشعث السجستاني

658

سنن أبي داود

( 12 ) باب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها 2877 حدثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير ، ثنا عبد الله بن عطاء ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه بريدة ، أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : كنت تصدقت على أمي بوليدة ، وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة ، قال : " قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث " قالت : وإنها ماتت وعليها صوم شهر ، أفيجزئ ، أو يقضى ، عنها أن أصوم عنها ؟ قال : " نعم " قالت : وإنها لم تحج أفيجزئ ، أو يقضى عنها أن أحج عنها ؟ قال : " نعم " . ( 13 ) باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف 2878 حدثنا مسدد ، ثنا يزيد بن زريع ، ح وثنا مسدد ، ثنا بشر بن المفضل ، ح وثنا مسدد ، ثنا يحيى ، عن ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : أصاب عمر أرضا بخيبر ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منه ، فكيف تأمرني به ؟ قال : " إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها " فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ، ولا يوهب ، ولا يورث : للفقراء ، والقربى ، والرقاب ، وفى سبيل الله ، وابن السبيل ، وزاد عن بشر : والضيف ، ثم اتفقوا : لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم صديقا غير متمول فيه ، زاد عن بشر : قال وقال محمد : غير متأثل مالا . 2879 حدثنا سليمان بن داود المهري ، ثنا ابن وهب ، أخبرني الليث ، عن يحيى بن سعيد ، عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب : بسم الله الرحمان الرحيم ، هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ ، فقص من خبره نحو حديث نافع ، قال : غير متأثل مالا ، فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم ، قال : وساق القصة ، قال : وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله ، وكتب معيقيب ، وشهد عبد الله بن الأرقم : بسم الله